الحر العاملي
72
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 41 ] وسئل عليه السّلام عن الصّدقة الَّتي حرّمت عليهم ، فقال : هي الزّكاة المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض . [ 42 ] وسئل عليه السّلام عن الصّدقة الَّتي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ قال : هي الزّكاة ، قيل : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم . [ 43 ] وقال عليه السّلام : لا تحلّ الصّدقة لبني هاشم إلَّا في وجهين : إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض . [ 44 ] وقال عليه السّلام : إنّ الرّجل إذا لم يجد شيئا [ حلَّت له الميتة ، والصّدقة لا تحلّ لأحد منهم ، يعني الهاشمي والمطَّلبي إلَّا أن لا يجد شيئا ] ( 1 ) ، ويكون ممّن تحلّ له الميتة . 12 - تحلّ الزّكاة لموالي بني هاشم . [ 45 ] قيل للصّادق عليه السّلام : أتحلّ الصّدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم . [ 46 ] وكان عليه السّلام يسأل شهابا من زكاة ماله لمواليه ( 1 ) ، وإنّما حرّمت الزّكاة عليهم دون مواليهم . [ 47 ] وروي : أنّها لا تحلّ لمواليهم . ( 1 ) وحمل على التّقيّة ، وعلى كونهم مماليك . الثّالث : في دفع الزّكاة إلى المستحقّ وأحكامه اثنا عشر 1 - من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثم علم ، وجب عليه قضاؤها .
--> [ 41 ] الوسائل 6 : 190 / 4 [ 42 ] الوسائل 6 : 190 / 5 [ 43 ] الوسائل 6 : 190 / 7 [ 44 ] الوسائل 6 : 191 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 45 ] الوسائل 6 : 192 / 1 [ 46 ] الوسائل 6 : 192 / 3 ( 1 ) ش وم : من زكاته لمواليه [ 47 ] الوسائل 6 : 193 / 5 ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش