الحر العاملي
73
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 48 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم ، قيل : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤدّيها إلى أهلها لما مضى ، قيل : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ، قال : ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى . 2 - من دفعها إلى غير المستحقّ ثمّ علم أعادها ، إلَّا أن يكون ( 1 ) اجتهد في الطَّلب لما تقدّم ويأتي . [ 49 ] سئل الصّادق عليه السّلام عمّن دفع الزّكاة إلى غير أهلها ، فقال : إن اجتهد فقد بريء وإن قصّر في الاجتهاد في الطَّلب ، فلا . [ 50 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنّه معسر فوجده موسرا ، قال : لا يجزي عنه . 3 - يجب إعادة المخالف الزّكاة إذا استبصر ، إذا كان دفعها إلى غير أهلها دون سائر العبادات لما مرّ في المقدّمات . [ 51 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ كلّ عمل عمله النّاصب في حال ضلاله أو حال نصبه ، ثمّ منّ الله عليه وعرفه هذا الأمر ، فإنّه يؤجر عليه ويكتب له ، إلَّا الزّكاة فإنّه يعيدها لانّه وضعها في غير موضعها [ وإنّما موضعها أهل الولاية ، فأمّا الصّلاة والصّوم والحجّ فليس عليه قضاء . ] ( 1 ) ودفعها إلى مستحقّها لما تقدّم ويأتي . [ 52 ] وقال الصّادق عليه السّلام : [ إنّ ] ( 1 ) الزّكاة والصّدقة لا يحابي بها قريب ولا
--> [ 48 ] الوسائل 6 : 147 / 1 ( 1 ) م : أن قد يكون [ 49 ] الوسائل 6 : 147 / 2 [ 50 ] الوسائل 6 : 148 / 5 [ 51 ] الوسائل 6 : 149 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 52 ] الوسائل 6 : 150 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ