الحر العاملي

57

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أقول : حمل على غير الأربع . [ 20 ] وقال الصّادق عليه السّلام في زكاة التّمر والزّبيب : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النّخل ينظره فيترك ذلك لعياله . [ 21 ] وقال الباقر عليه السّلام : ويترك ( 1 ) للحارس أجرا معلوما ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثّلاثة لحفظه إيّاه . السّادس : في جواز إخراج القيمة . [ 22 ] سأل رجل أبا جعفر الثّاني عليه السّلام : هل يجوز أن اخرج ( 1 ) عمّا يجب في الحرث [ من الحنطة والشّعير وممّا يجب عليّ ] ( 1 ) دراهم ( 1 ) ؟ فأجاب عليه السّلام : أيّما تيسّر يخرج . السّابع : في حكم حصّة السّلطان والخراج [ 23 ] سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عمّا يخرج من ضيعته ، فقال : إن كان السّلطان يأخذ منك خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السّلطان منك شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها . [ 24 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من أخذ منه السّلطان الخراج فلا زكاة عليه .

--> [ 20 ] الوسائل 6 : 131 / 3 [ 21 ] الوسائل 6 : 131 / 4 ( 1 ) الوسائل : لا يترك [ 22 ] الوسائل 6 : 131 / 1 ( 1 ) الأصل : يخرج ( 1 ) أثبتناه من م وش ( 1 ) م : الدّراهم وفي ش : الذّهب دراهم [ 23 ] الوسائل 6 : 132 / 1 [ 24 ] الوسائل 6 : 132 / 3