الحر العاملي
58
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 25 ] وسئل عن الرّجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السّلطان ، هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا . أقول : حمل على سقوط الزّكاة فيما أخذه السّلطان خاصّة ، وعلى التّقيّة ، وعلى جواز احتسابه من الزكاة إن أخذ على ذلك الوجه لما يأتي . الثّامن : في أنّ زكاة الغلَّات تجب مرّة واحدة وإن بقيت أحوالا [ 26 ] قال الصّادق عليه السّلام : أيّما رجل كان له حرث ، أو ثمرة فصدّقها فليس ( عليه فيها شيء وإن حال عليها الحول عنده إلَّا أن يحوّل مالا ، فإن ( 1 ) فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه ) ( 1 ) أن يزكَّيه ، وإلَّا فلا شيء عليه وإن ثبتت ( 1 ) ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه ( 1 ) صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّله مالا فيها ، ويحول عليه الحول وهو عنده . التّاسع : في وجوب زكاة الغلَّات عند إدراكها ، ويكفي الخرص ، ولا يشترط الحول وقد مرّ [ 27 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الزّكاة في الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب متى يجب على صاحبها ؟ قال : إذا ( صرم ، وإذا خرص . ) ( 1 ) [ 28 ] ( وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما يجب عليه
--> [ 25 ] الوسائل 6 : 132 / 2 [ 26 ] الوسائل 6 : 133 / 1 ( 1 ) الأصل : وإن ، وما أثبتناه من باقي النّسخ . ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) ش وم : ثبت ذلك ألف ( 1 ) ش وم : فإنّما عليه فيها [ 27 ] الوسائل 6 : 133 / 1 ( 1 ) ليس في ش [ 28 ] الوسائل 6 : 133 / 2