الحر العاملي
33
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الخامس : في زكاة الإبل ، وأحكامها اثنا عشر ( * ) 1 - تجب الزّكاة فيها مع الشّرائط لما تقدّم ويأتي . 2 - لا تجب زكاتها إن نقصت عن النّصاب . [ 1 ] قال الباقر عليه السّلام : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء . [ 2 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل كنّ عنده : أربع أنيق ، وتسعة وثلاثون شاة ، وتسع وعشرون بقرة ، أيزكَّيهنّ ؟ قال : لا يزكَّي شيئا منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّا فليس تجب فيه الزّكاة . 3 - يعتبر في الإبل النّصاب ، وفيها اثنا عشر نصابا . [ 3 ] قال الباقر عليه السّلام : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ، ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ، ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشر ، ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ، ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا
--> ( * ) الباب الخامس وفيه : 12 حديثا [ 1 ] الوسائل 6 : 71 / 1 [ 2 ] الوسائل 6 : 71 / 2 [ 3 ] الوسائل 6 : 72 / 1