الحر العاملي

34

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وعشرين ، ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ابنة مخاض ( 1 ) إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ، فابن لبون ( 1 ) ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ، ففيها حقّة ( 1 ) إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ، ففيها جذعة ( 1 ) إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ، فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون . [ 4 ] وروي : عدم اعتبار زيادة الواحدة على الخمس والثّلاثين وما بعدها . وحمل على التّقيّة ، والاستحباب . [ 5 ] وروي في الأسنان المذكورة : إنّ من وجب عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنة ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان عنده أدنى منها بسنة ، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما إلَّا في ابنة مخاض ، وابن لبون ( 1 ) فلا جبر . 4 - تجب زكاة الإبل عرابا كانت أو بخاتي لما مرّ . [ 6 ] وسئل الباقر عليه السّلام ما في ( 1 ) البخت ( 1 ) السّائمة [ شيء ] ( 1 ) ، قال : مثل ما في الإبل العربيّة . 5 - يشترط في وجوب زكاة الإبل السّوم فلا تجب في المعلوفة . [ 7 ] قال الباقر والصّادق عليهما السّلام : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ،

--> ( 1 ) ابنة مخاض من الإبل ما دخلت في السّنة الثّانية ( اللَّسان : مخض ) ( 1 ) ابن اللَّبون من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثّالثة ( اللَّسان : لبن ) ( 1 ) الحقّة من الإبل ما دخلت في السّنة الرّابعة ( اللَّسان : حقق ) ( 1 ) الجذعة من الإبل ما دخلت في السّنة الخامسة ( اللَّسان : جذع ) [ 4 ] الوسائل 6 : 75 / 7 [ 5 ] الوسائل 6 : 86 / 1 ( 1 ) زاد في ش : وابن لبون أكبر منها بسنة فلا جبر [ 6 ] الوسائل 6 : 76 / 1 ( 1 ) الأصل : ما بقي ( 1 ) البخت : الإبل الخراسانيّة ( اللَّسان : بخت ) ( 1 ) أثبتناه من ش وم [ 7 ] الوسائل 6 : 80 / 1