الحر العاملي
29
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لكلّ ما مرّ به من السّنين . [ 25 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أخذ مال ( 1 ) امرأته فلم تقدر عليه ، عليها زكاة ؟ قال : إنّما هو على الَّذي منعها . أقول : لعلَّه كناية عن سقوط الزّكاة ، أو أخذه قرضا ( وبقائه حولا ) . ( 1 ) [ 26 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن رجل ورث مالا والرّجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتّى يقدم ، قيل : أيزكَّيه حين يقدم ؟ قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهو عنده . 8 - لا تجب زكاة الدّين والقرض على صاحبه ، فإن كان تأخيره من جهته استحبّت . [ 27 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : ليس في الدّين زكاة ؟ قال : لا . [ 28 ] وقال عليه السّلام : لا زكاة في الدّين . [ 29 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون له الدّين على ( 1 ) النّاس ، قال : ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزّكاة ، وإن هو طال حبسه على النّاس حتّى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتّى يخرج ، فإذا هو خرج زكَّاه لعامه ذلك . [ 30 ] وقال عليه السّلام : كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة . [ 31 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل
--> [ 25 ] الوسائل 6 : 62 / 5 ( 1 ) ش : أخذ من مال ( 1 ) ليس في رض [ 26 ] الوسائل 6 : 62 / 3 [ 27 ] الوسائل 6 : 64 / 4 [ 28 ] الوسائل 6 : 63 / 2 [ 29 ] الوسائل 6 : 64 / 6 ( 1 ) الأصل : عن [ 30 ] الوسائل 6 : 64 / 5 [ 31 ] الوسائل 6 : 65 / 8