الحر العاملي
30
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
مليّ بحقّه وماله في ثقة ، يزكَّي ذلك المال [ في كلّ سنة تمرّ به ، أو يزكَّيه إذا أخذه ؟ ] ( 1 ) قال : لا ، بل يزكَّيه إذا أخذه ، قيل له : لكم يزكَّيه ؟ قال : لثلاث سنين . [ 32 ] وسئل عليه السّلام عن الدّين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يقبضه ويحول عليه الحول . 9 - تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا ، فإن تبرّع المقرض سقطت عن المقترض . [ 33 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، قال : زكاتها إذا كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قيل : على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكَّي المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدّافع شيء ، قيل : أيزكَّي مال غيره من ماله ؟ قال : إنّه ( 1 ) ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، وله ( 1 ) الفضل ، وعليه النّقصان ، وله أن ينكح ، ويلبس منه ، ( ويأكل منه ) ( 1 ) ، ولا ينبغي له أن يزكَّيه بل يزكَّيه فإنّه عليه . [ 34 ] وسئل عليه السّلام عن رجل استقرض مالا فحال عليه الحول [ وهو عنده ، قال : إن كان الَّذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض ] ( 1 ) . [ 35 ] 10 - قال الصّادق عليه السّلام : إن كان عندك وديعة فحرّكتها فعليك الزّكاة ، وإن لم تحرّكها فليس عليك شيء .
--> ( 1 ) أثبتناه من ش وم [ 32 ] الوسائل 6 : 66 / 15 [ 33 ] الوسائل 6 : 67 / 1 ( 1 ) الأصل : لأنّه ( 1 ) م : فله ( 1 ) ليس في ش [ 34 ] الوسائل 6 : 67 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 35 ] الوسائل 6 : 69 / 1