الحر العاملي

299

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

4 - يشترط إذن الزّوج والمولى لما مرّ في الصّوم المكروه ولما يأتي من عدم جواز خروج المرأة من بيت الزّوج ( 1 ) بغير إذن ، ووجوب طاعة المولى وخدمته . 5 - مكان الاعتكاف . [ 12 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا اعتكاف إلَّا بصوم في المسجد الجامع . [ 13 ] وقال عليه السّلام : لا يصلح العكوف في غيرها يعني مكَّة إلَّا أن يكون في مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، أو في مسجد من مساجد الجماعة . [ 14 ] وقال الباقر عليه السّلام : ( المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ) ( 1 ) . [ 15 ] ( وقال عليّ عليه السّلام ) ( 1 ) : لا أرى ( 1 ) الاعتكاف إلَّا في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرّسول صلَّى الله عليه وآله أو في مسجد جامع . [ 16 ] وروي : لا اعتكاف إلَّا في مسجد جماعة قد صلَّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، ومسجد مكَّة ، ومسجد المدائن . أقول : الإمام العدل أعمّ من المعصوم . [ 17 ] وروي : لا يكون الاعتكاف إلَّا في مسجد جمع فيه نبيّ ، أو وصيّ نبيّ . وحمل على الأفضليّة . 6 - لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام فإذا مضى يومان ، وجب الثّالث وهكذا . [ 18 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج

--> ( 1 ) ش : زوجها [ 12 ] الوسائل 7 : 401 / 1 [ 13 ] الوسائل 7 : 400 / 3 [ 14 ] الوسائل 7 : 401 / 4 ( 1 ) ليس في ش [ 15 ] الوسائل 7 : 401 / 5 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) م : لا أدري [ 16 ] الوسائل 7 : 401 / 8 [ 17 ] الوسائل 7 : 402 / 12 [ 18 ] الوسائل 7 : 404 / 1