الحر العاملي

300

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

( ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين [ ولم يكن ] ( 1 ) اشترط فليس له أن يخرج ) ( 1 ) ويفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام . [ 19 ] وقال عليه السّلام : من اعتكف ثلاثة أيّام ، فهو يوم الرّابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثّلاثة ، فلا يخرج من المسجد حتّى تتمّ ثلاثة أيّام أخر . [ 20 ] وروي : لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام . 7 - يحرم الجماع على المعتكف [ واجبا ] ( 1 ) ، فإن فعل ليلا أو نهارا لزمته الكفّارة . [ 21 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المعتكف يأتي ( 1 ) أهله ، قال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف . [ 22 ] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله كان إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه ، واعتزل النّساء . [ 23 ] وروي : أمّا اعتزال النّساء فلا . وحمل على نفي اعتزال عشرتهنّ دون جماعهنّ . [ 24 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن المعتكف يجامع أهله ، قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر .

--> ( 1 ) أثبتناه من ش وم ( 1 ) ليس في رض [ 19 ] الوسائل 7 : 404 / 3 [ 20 ] الوسائل 7 : 405 / 5 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 21 ] الوسائل 7 : 405 / 1 ( 1 ) رض : أتى [ 22 ] الوسائل 7 : 405 / 2 [ 23 ] الوسائل 7 : 405 / 2 [ 24 ] الوسائل 7 : 406 / 1