الحر العاملي

270

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الرّابع : في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ صومها . [ 20 ] قال الصّادق عليه السّلام : صام رسول الله صلَّى الله عليه وآله حتّى قيل : ما يفطر ، ثمّ أفطر حتّى قيل : ما يصوم ، ثمّ صام صوم داود عليه السّلام يوما ويوما لا ، ثمّ ( 1 ) قبض عليه السّلام على صيام ( 1 ) ثلاثة أيّام في الشّهر ، قال : يعدلن ( 1 ) صوم الدّهر ، قيل : وأيّ الأيّام هي ؟ قال : أوّل خميس في الشّهر ، وأوّل أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه . [ 21 ] وقال عليه السّلام : إذا كان في أوّل الشّهر خميسان ، فصم أوّلهما فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخر الشّهر خميسان ( 1 ) ، فصم آخرهما فإنّه أفضل . [ 22 ] وروي في خميسين يتّفقان في آخر الشّهر : صم الأوّل لعلَّك لا تلحق الثّاني . [ 23 ] وقيل له عليه السّلام : بما جرت السّنّة من الصّوم ؟ فقال : ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، الخميس في العشر الأوّل ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس ( 1 ) في العشر الأواخر ( 1 ) ، قيل : هذا جميع ما جرت به السّنّة في الصّوم ؟ قال : نعم . أقول : حمل على ( 1 ) حصر تأكَّد الاستحباب . [ 24 ] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قبض على صوم شعبان ورمضان

--> [ 20 ] الوسائل 7 : 303 / 1 ( 1 ) ش وم : يوما ويوما ثمّ . ( 1 ) باقي النّسخ : صوم ( 1 ) الأصل : يعدان يصوم ، وفي م : يعدان صوم ، وما أثبتناه فمن ش ورض والوسائل وهو الصّحيح [ 21 ] الوسائل 7 : 304 / 3 ( 1 ) ليسن في رض [ 22 ] الوسائل 7 : 305 / 4 [ 23 ] الوسائل 7 : 305 / 6 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) باقي النّسخ : الآخر ( 1 ) ليس في ش [ 24 ] الوسائل 7 : 309 / 17