الحر العاملي

271

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وثلاثة أيّام في كلّ شهر ، أوّل خميس ، وأوسط أربعاء ، وآخر خميس . [ 25 ] وروي : صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر صيام ( 1 ) الدّهر لأنّ ( 1 ) الله يقول : « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها » ( 1 ) . 2 - يتأكَّد استحباب صوم هذه الأيّام الثّلاثة لما تقدّم ويأتي . [ 26 ] وقال عليّ عليه السّلام : إنّ الله خلق النّار يوم الأربعاء فأوجب صومه ليتعوّذ به من النّار . 3 - لا يجب صومها لما مرّ من ( 1 ) حصر صوم الواجب . [ 27 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يقضي شيئا من صوم التّطوّع ، إلَّا الثّلاثة الأيّام الَّتي كان يصومها في كلّ شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلَّا أنّي أحبّ لك أن تدوم على العمل الصّالح . 4 - يجوز لمن أصبح جنبا عمدا صوم هذه الأيّام الثّلاثة لما مرّ . 5 - يستحبّ صوم أوّل خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء لما مرّ . 6 - يجزي خميس بين أربعاءين . ( 1 ) [ 28 ] قيل للرّضا عليه السّلام : إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ، فقال : لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعاءين . [ 29 ] 7 - سئل الباقر عليه السّلام عن صوم ثلاثة أيّام في الشّهر ، فقال : في [ كلّ ] ( 1 ) عشرة أيّام يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشّهر الَّذي يليه أربعاء وخميس

--> [ 25 ] الوسائل 7 : 310 / 19 ( 1 ) الأصل : صوم ( 1 ) رض : أنّ ( 1 ) الأنعام : 160 [ 26 ] الوسائل 7 : 310 / 20 ( 1 ) ش : في [ 27 ] الوسائل 7 : 159 / 2 ( 1 ) زاد في ش وم : وأربعاء بين خميسين [ 28 ] الوسائل 7 : 313 / 1 [ 29 ] الوسائل 7 : 313 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ