الحر العاملي
269
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 13 ] وروي : أنّ من نام عن صلاة العشاء حتّى ينتصف اللَّيل ، قضى وأصبح صائما عقوبة . [ 14 ] وقال عليه السّلام : الصّوم في الشّتاء الغنيمة الباردة . [ 15 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الشّتاء ربيع المؤمن ، يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه ، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه . الثّالث : في صوم كلّ خميس وكلّ جمعة وستّة أيّام من شوّال [ 16 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : أمّا الصّوم الَّذي يكون صاحبه فيه بالخيار ( إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ) ( 1 ) فصوم يوم الخميس والجمعة ، وصوم البيض وستّة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، وصوم يوم عاشوراء فكلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . [ 17 ] وروي : من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا ، أعطي ثواب صيام عشرة أيّام . [ 18 ] وصام الصّادق عليه السّلام يوم جمعة فقيل ( 1 ) له : إنّ النّاس يزعمون أنّه يوم عيد ، فقال : كلَّا إنّه يوم خفض ودعة . [ 19 ] وروي : [ لا تصوموا ] ( 1 ) يوم الجمعة ، إلَّا أن تصوموا قبله أو بعده . وحمل على التّقيّة ، والكراهة ، والنّسخ ، ونفي تأكَّد الاستحباب .
--> [ 13 ] الوسائل 3 : 156 / 3 [ 14 ] الوسائل 7 : 302 / 1 [ 15 ] الوسائل 7 : 302 / 3 [ 16 ] الوسائل 7 : 300 / 1 ( 1 ) ليس في م وش [ 17 ] الوسائل 7 : 301 / 2 [ 18 ] الوسائل 7 : 301 / 5 ( 1 ) الأصل : فهل [ 19 ] الوسائل 7 : 302 / 6 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ