الحر العاملي

21

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

التّجارة فربما مكث عندنا السّنة أو السّنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به [ لأنّك ] ( 1 ) لا تجد إلَّا وضيعة فليس عليك زكاة حتّى يصير ذهبا أو فضّة فزكَّه للسّنة الَّتي اتّجرت فيها . [ 19 ] وقال عليه السّلام : إن كان أمسك متاعه يبتغي . به رأس ماله فليس عليه فيه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزّكاة . [ 20 ] وروي : إن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة . [ 21 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، ولا يعطى به إلَّا أقلّ من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قيل : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه ، كم يزكَّي ، سنة ( 1 ) ؟ قال : سنة واحدة . 7 - لا تجب زكاة مال التّجارة . [ 22 ] روي : أنّ ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزّكاة ( 1 ) إذا كان ركازا ( 1 ) أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزّكاة . [ 23 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمّ وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا ، حتّى تبيعه ، قيل : فهل يؤدّي عنه إن ( 1 ) باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا .

--> ( 1 ) - أثبتناه من باقي النّسخ [ 19 ] الوسائل 6 : 46 / 3 [ 20 ] الوسائل 6 : 47 / 6 [ 21 ] الوسائل 6 : 48 / 11 ( 1 ) ليس في ش [ 22 ] الوسائل 6 : 48 / 1 ( 1 ) ش وم : الزكاة فيه ( 1 ) الرّكاز : قطع ذهب وفضّة تخرج من الأرض أو المعدن ( اللَّسان : ركز ) [ 23 ] الوسائل 6 : 49 / 2 ( 1 ) م : إذ