الحر العاملي

22

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 24 ] وقال عليه السّلام : ليس في المال المضطرب به زكاة . [ 25 ] 8 - قال الصّادق عليه السّلام : لا تأخذنّ مالا مضاربة إلَّا مالا يزكَّيه صاحبه . [ 26 ] وروي : ينبغي أن يقول لأصحاب المال : زكَّوه ، فإن قالوا ، إنّا نزكَّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكَّيه فليفعل ، وإن قالوا : إنّا لا نزكَّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا يعمل به حتّى يزكَّيه . 9 - تستحبّ زكاة الخيل الإناث السّائمة غير العوامل عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران ، وعن كلّ برزون دينار . [ 27 ] وضع أمير المؤمنين عليه السّلام عن الخيل العتاق الرّاعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرازين السّائمة الإناث في كلّ عام دينارا . [ 28 ] وقال عليه السّلام : ليس على الخيل الذّكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء . 10 - لا زكاة في البغال والحمير وذكور الخيل . [ 29 ] قيل للصّادق عليه السّلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، قيل : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ قال : لأنّ البغال لا تلقّح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قيل : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قيل : هل على الفرس أو البعير يكون للرّجل يركبهما ( 1 ) شيء ( 1 ) ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصّدقة على السّائمة المرسلة في مرجها ( 1 ) عامها الَّذي [ يقتنيها ] ( 1 ) فيه

--> [ 24 ] الوسائل 6 : 49 / 5 [ 25 ] الوسائل 6 : 50 / 3 [ 26 ] الوسائل 6 : 50 / 1 [ 27 ] الوسائل 6 : 51 / 1 و 2 [ 28 ] الوسائل 6 : 52 / 4 [ 29 ] الوسائل 6 : 51 / 3 ( 1 ) الأصل : يركبها فيه الرّجل شيء وأثبتنا ما هو الصّحيح كما في باقي النّسخ ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) المرج : أرض ذات كلأ ترعى فيها الدّواب ( اللَّسان : مرج ) ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ