الحر العاملي
257
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الَّذي لا يفرّق : كفّارة الظَّهار ، وكفّارة الدّم ، وكفّارة اليمين . 4 - يجوز قضاؤه في كلّ شهر لما مرّ . 5 - يجوز في ذي الحجّة إلَّا العيد وأيّام التّشريق لمن كان بمنى لما يأتي ولما مرّ . [ 130 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : [ إن ] ( 1 ) بقي عليّ شيء من صوم رمضان أقضيه في ذي الحجّة ؟ قال : نعم . [ 131 ] وسئل عليه السّلام عن قضاء شهر رمضان في [ شهر ] ( 1 ) ذي الحجّة وقطعه ، قال ( 1 ) : اقضه في [ شهر ] ( 1 ) ذي الحجّة ، واقطعه إن شئت . [ 132 ] وروي : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجّة . وحمل على الحاجّ فإنّه مسافر ، وعلى صوم العيد ( وأيّام التّشريق ) ( 1 ) ، وعلى التّقيّة . 6 - لا تجب الفوريّة في القضاء لما مرّ . [ 133 ] وقال الصّادق عليه السّلام : كنّ نساء النّبيّ صلَّى الله عليه وآله إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ، فإذا كان شعبان صمن وصام معهنّ . 7 - يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر ، والمريض ، والحائض ، والنّفساء ( لما مرّ ) ( 1 ) ، ويجب القضاء عليهم لما مرّ . 8 - لا يجوز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب . [ 134 ] سئل الباقر عليه السّلام عن ركعتي الفجر ، قال : قبل الفجر أتريد أن
--> [ 130 ] الوسائل 7 : 251 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 131 ] الوسائل 7 : 251 / 2 ( 1 ) أثبتناه من رض وم ( 1 ) باقي النّسخ : فقال : ( 1 ) أثبتناه من م وش [ 132 ] الوسائل 7 : 252 / 3 ( 1 ) ليس في باقي النّسخ [ 133 ] الوسائل 7 : 252 / 4 ( 1 ) ليس في باقي النّسخ [ 134 ] الوسائل 7 : 252 / 1