الحر العاملي

258

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

تقايس ، لو كان عليك شيء ( 1 ) من شهر رمضان أكنت ( 1 ) تتطوّع ( 1 ) إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة . [ 135 ] وروي عن الأئمّة عليهم السّلام : أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل بالصّيام وعليه شيء من الفرض . [ 136 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع ؟ قال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان . 9 - تجب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزّوال . [ 137 ] سئل الباقر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في يوم يقضيه ( من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشّمس ، فلا شيء عليه إلَّا يوم مكان يوم ، وإن ) ( 1 ) كان أتى أهله بعد زوال الشّمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة ( 1 ) مساكين ، فإن ( 1 ) لم يقدر عليه ، صام يوما مكان يوم ، وصام ( 1 ) ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع . [ 138 ] وروي : أنّ ( 1 ) من أفطر قبل الزّوال ، فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزّوال ، فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان . وحمل على الاستحباب ، وعلى التّشبيه في الوجوب دون قدر الواجب . 10 - يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال لما مرّ .

--> ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) الأصل : كنت ( 1 ) م ورض : تطوّع [ 135 ] الوسائل 7 : 252 / 2 [ 136 ] الوسائل 7 : 253 / 5 [ 137 ] الوسائل 7 : 253 / 1 ( 1 ) ليس في م ( 1 ) الأصل : عشر ( 1 ) الأصل : وإن ( 1 ) الأصل : صوم ، وفي م : فصام [ 138 ] الوسائل 7 : 255 / 5 ( 1 ) ليس في ش