الحر العاملي

20

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الخضر ؟ قال : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل ، والبطَّيخ ، والفواكه ، وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد . [ 11 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن القضب ( 1 ) والبطَّيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شيء ، وعن ( 1 ) الغضاة ( 1 ) من الفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا . [ 12 ] وروي : الصّدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلَّا ما كان في الخضر ، والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه . [ 13 ] وسئل عليه السّلام ، هل في القصب شيء ؟ قال : لا . [ 14 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : أمّا الرّطبة فليس عليك فيها شيء . [ 15 ] وسئل عليه السّلام عن القطن والزّعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا ، وعن الأشنان فيه زكاة ؟ قال : لا . [ 16 ] وروي : ليس على الخضر ، ولا على البطَّيخ ، ولا على البقول وأشباهه زكاة إلَّا ما اجتمع عندك من غلَّته فبقي عندك سنة . [ 17 ] 5 - قال الباقر عليه السّلام : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة ، وإن كثر ، وليس في نقر الفضّة زكاة . 6 - تستحبّ الزّكاة في مال التّجارة بشرط ، أن يطلب برأس المال ، أو زيادة في الحول كلَّه ، فإن مضى على النّقيصة أحوال استحبّ له زكاة سنة . [ 18 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّا نكبس الزّيت والسّمن نطلب به

--> [ 11 ] الوسائل 6 : 43 / 2 ( 1 ) القضب : كلّ نبت اقتضب وأكل طريّا ، والقضبة : الرّطبة . ( المجمع : قضب ) . ( 1 ) الأصل : من وأثبتناه ما في باقي النّسخ . ( 1 ) الغضى بالقصر : شجر ذو شوك وخشبه أصلب الخشب ( الجمع : غضي ) . [ 12 ] الوسائل 6 : 44 / 4 [ 13 ] الوسائل 6 : 44 / 9 [ 14 ] الوسائل 6 : 44 / 5 [ 15 ] الوسائل 6 : 44 / 6 و 8 [ 16 ] الوسائل 6 : 45 / 10 [ 17 ] الوسائل 6 : 45 / 1 [ 18 ] الوسائل 6 : 46 / 1