الحر العاملي

19

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

والأرز ، والسّلت ( 1 ) ، والعدس ، والسّمسم ، كلّ هذا ممّا ( 1 ) يزكَّى وأشباهه . 3 - حكم الغلَّات الَّتي تستحبّ فيها الزّكاة ، حكم ما تجب فيه منها في النّصاب قدر ما يخرج ، واعتبار السّقي . [ 5 ] قال الصّادق عليه السّلام : كلّ ما أدخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب . [ 6 ] وقال عليه السّلام : كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق الَّتي تجب فيها فعليه الزّكاة . وقال عليه السّلام : والذّرة ، والعدس ، والسّلت ، والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشّعير . [ 7 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام في الأرز : ما سقت السّماء العشر ، وما سقي بالدّلو فنصف العشر من كلّ ما كلت بالصّاع ، أو قال : وكيل بالمكيال . 4 - لا زكاة في : الخضر ، والبقول ، والفواكه ، ونحوها ، وكلّ ما يفسد من يومه . [ 8 ] سئل الباقر عليه السّلام عن الخضر ، هل فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتّى يحول [ عليه ] ( 1 ) الحول . [ 9 ] وسئل عليه السّلام عن البستان يكون فيه الثّمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه صدقة ؟ قال : لا . [ 10 ] وقال عليه السّلام : عفا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الخضر ، قيل : وما

--> ( 1 ) السّلت : ضرب من الشّعير أبيض لا قشر له ( اللَّسان : سلت ) ( 1 ) ليس في م [ 5 ] الوسائل 6 : 39 / 1 [ 6 ] الوسائل 6 : 41 / 10 [ 7 ] الوسائل 6 : 39 / 2 [ 8 ] الوسائل 6 : 43 / 1 ( 1 ) أثبتناه من ش وم [ 9 ] الوسائل 6 : 44 / 3 [ 10 ] الوسائل 6 : 44 / 9