الحر العاملي
233
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
التّاسع : في حكم النّفساء وقد مرّ [ 79 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتمّ ذلك اليوم ، أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم . العاشر : في حكم المستحاضة وقد مرّ [ 80 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المستحاضة ، فقال : تصوم شهر رمضان ، إلَّا الأيّام الَّتي كانت تحيض فيهنّ ، ثمّ تقضيها بعد . الحادي عشر : في أحكام الطَّفل ، والمجنون وقد مرّ بعضها هنا وفي المقدّمات [ 81 ] وسئل الصّادق عليه السّلام ، في كم يؤخذ الصّبي بالصّيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، أو أربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه . [ 82 ] وقال عليه السّلام : إنّا نأمر صبياننا بالصّيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النّهار أو أكثر من ذلك ( أو أقلّ ) ( 1 ) ، فإذا غلبهم العطش والغرث ، أفطروا حتّى يتعوّدوا الصّوم ( 1 ) ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصّوم ما أطاقوا ( 1 ) من صيام ، فإذا غلبهم العطش ، أفطروا . [ 83 ] وقال عليه السّلام : على الصّبيّ إذا احتلم ، الصّيام ، ( وعلى الجارية إذا حاضت ، الصّيام . ) ( 1 )
--> [ 79 ] الوسائل 7 : 164 / 1 [ 80 ] الوسائل 7 : 164 / 1 [ 81 ] الوسائل 7 : 167 / 1 [ 82 ] الوسائل 7 : 167 / 3 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) الأصل : استطاعوا [ 83 ] الوسائل 7 : 169 / 7 ( 1 ) ليس في ش