الحر العاملي
234
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 84 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام : فأمّا صوم التّأديب فإنّه يؤخذ الصّبيّ إذا راهق بالصّوم تأديبا وليس بفرض . [ 85 ] وروي : إذا أطاق ( 1 ) الصّبيّ الصّوم ، وجب عليه الصّيام . وحمل على الاستحباب . الثّاني عشر : في أحكام الجنب وقد تقدّم أكثرها [ 86 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يجنب باللَّيل في شهر رمضان ، ثمّ ينسى أن يغتسل ، حتّى ( 1 ) يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال ( 1 ) : عليه قضاء الصّلاة والصّوم . [ 87 ] وروي : أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي ( 1 ) الغسل حتّى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ، ويقضي صلاته وصومه ، إلَّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك .
--> [ 84 ] الوسائل 7 : 168 / 4 [ 85 ] الوسائل 7 : 169 / 8 ( 1 ) الأصل ورض : طاق [ 86 ] الوسائل 7 : 170 / 1 ( 1 ) الأصل : ثمّ ( 1 ) الأصل : وقال : [ 87 ] الوسائل 7 : 170 / 2 ( 1 ) الأصل : ينسى