الحر العاملي

226

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 35 ] وروي : النّذر المعيّن سفرا وحضرا ، وثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن أفاض من عرفات ( 1 ) قبل الغروب ، وثلاثة أيّام دم المتعة . 10 - يجوز صوم المندوب سفرا على كراهيّة ( 1 ) إلَّا ثلاثة أيّام بالمدينة . [ 36 ] قال الصّادق عليه السّلام : إن كان لك بالمدينة مقام ثلاثة أيّام ، فصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، فإنّ ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل . [ 37 ] وخرج الصّادق عليه السّلام من المدينة في أيّام بقين من شعبان وكان يصوم ، ثمّ دخل عليه شهر رمضان وهو في السّفر فأفطر ، فسئل عن ذلك ، فقال : شعبان إليّ ، إن شئت صمت ، وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزّ وجلّ على الإفطار . [ 38 ] وفي رواية : انّ ذلك تطوّع ، فلنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلَّا ما أمرنا . [ 39 ] وروي : نهى حمل على الكراهة . 11 - يجوز الجماع نهارا في شهر رمضان للمسافر ، ونحوه على كراهيّة ، ويكره له التّملَّي من الطَّعام والشّراب . [ 40 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يسافر في شهر رمضان ، إله أن يصيب من النّساء ؟ قال : نعم . [ 41 ] [ وسئل عليه السّلام عن الرّجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان ، هل يقع عليها ؟ قال : نعم . ] ( 1 )

--> [ 35 ] الوسائل 7 : 142 / باب 11 ( 1 ) الأصل : في العرفات ( 1 ) رض وم : كراهة [ 36 ] الوسائل 7 : 143 / 1 [ 37 ] الوسائل 7 : 144 / 4 [ 38 ] الوسائل 7 : 145 / 5 [ 39 ] الوسائل 7 : 145 / 9 [ 40 ] الوسائل 7 : 146 / 1 [ 41 ] الوسائل 7 : 147 / 4 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل