الحر العاملي

227

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 42 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يفدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس . [ 43 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنّهار ؟ فقال : سبحان الله ! أمّا يعرف هذا حرمة شهر رمضان ، إنّ الله قد رخّص للمسافر في الإفطار ولم يرخّص له في مجامعة النّساء في السّفر بالنّهار في شهر رمضان ، وإنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلَّا القوت ، ولا أشرب كلّ ( 1 ) الرّيّ . أقول : حمل على الكراهة . 12 - يجب قضاء المسافر الصّوم إذا حضر لما مرّ ويأتي . [ 44 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ الله قد رخّص للمسافر في الإفطار والتّقصير ، وأوجب عليه قضاء الصّوم ( 1 ) ولم يوجب عليه قضاء تمام الصّلاة ، والسّنّة لا تقاس . الثّالث : في أحكام الشّيخ ، والعجوز ، وذي ( 1 ) العطاش في الصّوم [ 45 ] قال الباقر عليه السّلام : الشّيخ الكبير والَّذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا ، فلا شيء عليهما . [ 46 ] وروي : بمدّين من طعام . وحمل على الاستحباب ، وعلى القادر . [ 47 ] وسئل عليه السّلام عن قوله تعالى : « وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ

--> [ 42 ] الوسائل 7 : 148 / 10 [ 43 ] الوسائل 7 : 147 / 5 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل ، وفي الأصل : إلا [ 44 ] الوسائل 7 : 149 / 1 ( 1 ) باقي النّسخ : الصّيام . ( 1 ) ش : ذوي [ 45 ] الوسائل 7 : 149 / 1 [ 46 ] الوسائل 7 : 150 / 2 [ 47 ] الوسائل 7 : 150 / 3