الحر العاملي
196
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 3 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ، قال : عليه خمسة عشر صاعا ، لكلّ مسكين مدّ بمدّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أفضل . [ 4 ] وروي : عشرون صاعا . وحمل الزّائد على الاستحباب . [ 5 ] وروي : أنّ من أفطر فوجبت عليه الكفّارة ثمّ سافر ، لم تسقط . 3 - الجماع قبلا : [ 6 ] أتى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رجل فقال له : هلكت وأهلكت ، فقال : وما أهلكك ؟ فقال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال له ( 1 ) : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدّق على ستّين مسكينا ، قال : لا أجد ، فأتى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بعذق فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال : خذها وتصدّق بها ، فقال : والَّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك فإنّه كفّارة لك . [ 7 ] وروي : عشرون صاعا ، وحمل الزّائد على الاستحباب . [ 8 ] وروي : أنّ كفّارة النّكاح مرتّبة ، وحمل على التّقيّة ، وعلى الاستحباب . 4 - الإفطار على المحرّم فيه كفّارة الجمع ، وعلى المحلّ كفّارة واحدة . [ 9 ] قيل للرّضا عليه السّلام : قد روي عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر : ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضا : كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ( 1 ) ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرّجل حراما أو أفطر على حرام ، فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا ، وقضاء
--> [ 3 ] الوسائل 7 : 31 / 10 [ 4 ] الوسائل 7 : 30 / 4 [ 5 ] الوسائل 7 : 96 / 1 [ 6 ] الوسائل 7 : 30 / 5 ( 1 ) ليس في رض وش [ 7 ] الوسائل 7 : 30 / 4 [ 8 ] الوسائل 7 : 31 / 9 [ 9 ] الوسائل 7 : 35 / 1 ( 1 ) ش : أخذ