الحر العاملي
197
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا ( وأفطر على حلال ) ( 1 ) فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه . [ 10 ] وعن المهديّ عليه السّلام فيمن أفطر يوما من ( 1 ) شهر رمضان متعمّدا بجماع محرّم عليه ، أو بطعام محرّم عليه : أنّ عليه ثلاث كفّارات . 5 - تكرّر الجماع في يوم واحد يوجب تكرّر الكفّارة دون تكرّر الأكل والشّرب . [ 11 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ، قال : عليه عشر كفّارات لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل ، أو شرب فكفّارة يوم واحد . [ 12 ] وعن الرّضا عليه السّلام : أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء . 6 - إكراه الزّوجة على الوطء يوجب تحمّل الكفّارة عنها والتّعزير دون المطاوعة . [ 13 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها ، فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته ، فعليه كفّارة ، وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا . 7 - تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ، وكذا من نام بعد انتباهتين لما يأتي . [ 14 ] ( 1 ) قال ( 1 ) الصّادق عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان باللَّيل ثمّ ترك
--> ( 1 ) ليس في ش [ 10 ] الوسائل 7 : 36 / 3 ( 1 ) ش : أفطر في شهر [ 11 ] الوسائل 7 : 36 / 1 [ 12 ] الوسائل 7 : 37 / 3 [ 13 ] الوسائل 7 : 37 / 1 ( 1 ) الوسائل 7 : 43 / 2 ( 1 ) باقي النّسخ : وقال