الحر العاملي
192
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 93 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام : من أكل ، أو شرب [ ناسيا ] ( 1 ) ، أو قاء من غير تعمّد فقد أباح اللَّه له ذلك وأجزأ عنه صومه . [ 94 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الرّجل أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلَّا أنّ ذلك له حلال ، قال : ليس عليه شيء . [ 95 ] وروي : أيّ امرئ ركب شيئا بجهالة فلا شيء عليه . 6 - من أصبح جنبا لم يجز له الصّوم قضاء عن ( 1 ) شهر رمضان . [ 96 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل اللَّيل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر اللَّيل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره . 7 - من تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع ( 1 ) الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا . [ 97 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : أخبرني عن التّطوّع وعن صوم هذه الثّلاثة الأيّام إذا أنا أجنبت من أوّل اللَّيل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم . [ 98 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، يصوم ذلك اليوم تطوّعا ؟ قال ( 1 ) : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النّهار ؟ [ 99 ] وروي : يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النّهار .
--> [ 93 ] الوسائل 7 : 33 / 7 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 94 ] الوسائل 7 : 35 / 12 [ 95 ] الوسائل 7 : 344 / 1 ( 1 ) الأصل : من [ 96 ] الوسائل 7 : 46 / 1 ( 1 ) رض : تطلع [ 97 ] الوسائل 7 : 47 / 1 [ 98 ] الوسائل 7 : 47 / 2 ( 1 ) باقي النّسخ : فقال [ 99 ] الوسائل 7 : 47 / 3