الحر العاملي
193
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
8 - يجوز مصّ الصّائم لسان امرأته وابنته وبالعكس على كراهة ، ولا يبطل الصّوم بدخول ريقهما مع عدم العمد . [ 100 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي أقبّل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل من ريقها في جوفي شيء ، فقال : لا بأس ، ليس عليك شيء . [ 101 ] وسئل عليه السّلام عن ( 1 ) الصّائم يقبّل ، قال : نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه . [ 102 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل الصّائم يمصّ لسان المرأة ، أو تفعل المرأة ذلك ، قال : لا بأس . 9 - لا يبطل الصّوم بالاحتلام فيه نهارا . [ 103 ] قال الصّادق عليه السّلام : ثلاثة لا يفطرن الصّائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . [ 104 ] وسئل عليه السّلام لأيّ علَّة لا يفطر الاحتلام الصّائم ، والنّكاح يفطر الصّائم ؟ قال : لأنّ النّكاح فعله والاحتلام مفعول به . 10 - لا يبطل الصّوم بابتلاع النّخامة ودخول الذّباب الحلق ( 1 ) بغير عمد . [ 105 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن يزدرد الصّائم نخامته . [ 106 ] وسئل عليّ عليه السّلام عن الذّباب يدخل في حلق الصّائم ، قال : ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام . 11 - يجوز الإفطار في شهر رمضان للتّقيّة والخوف ويقضي لما يأتي . 12 - لا يبطل الصّوم بخروج المذي ونحوه لما مرّ في النواقض .
--> [ 100 ] الوسائل 7 : 71 / 1 [ 101 ] الوسائل 7 : 72 / 2 ( 1 ) ليس في باقي النّسخ [ 102 ] الوسائل 7 : 72 / 3 [ 103 ] الوسائل 7 : 72 / 1 [ 104 ] الوسائل 7 : 73 / 4 ( 1 ) رض : في الحلق [ 105 ] الوسائل 7 : 77 / 1 [ 106 ] الوسائل 7 : 77 / 2