الحر العاملي

188

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فقال : لا بأس بالجامد . [ 66 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا ( 1 ) الدّواء وهما صائمان ؟ قال : لا بأس . ب - الاحتجام إذا لم يخف ضعفا وقد مرّ . [ 67 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الصّائم يحتجم ويصبّ في أذنه الدّهن ، قال : لا بأس . ج - المضمضة والاستنشاق ولا يبالغ وقد مرّ . د - صبّ الدّواء والدّهن في الأُذن . [ 68 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّائم يشتكي أذنه يصبّ فيها الدّواء ، قال : لا بأس به . [ 69 ] وسئل عليه السّلام عن الصّائم يصبّ في أُذنه الدّهن ، قال : لا بأس به . ( 1 ) [ 70 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الصّائم ، [ هل ] ( 1 ) يصلح له أن يصبّ في أذنيه ( 1 ) الدّهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه ، فلا بأس . ه - الكحل بما ليس فيه مسك ولا طعم في الحلق وقد مرّ . [ 71 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الصّائم يكتحل ، قال : لا بأس ، ليس بطعام ولا شراب .

--> [ 66 ] الوسائل 7 : 26 / 1 ( 1 ) الأصل : تداخلا [ 67 ] الوسائل 7 : 27 / 1 [ 68 ] الوسائل 7 : 50 / 1 [ 69 ] الوسائل 7 : 50 / 2 ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش [ 70 ] الوسائل 7 : 51 / 5 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) باقي النسخ : أذنه [ 71 ] الوسائل 7 : 51 / 1