الحر العاملي

189

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 72 ] وروي : أنّه ( 1 ) لا يذر عينه إذا رمد وهو صائم ويذرها إذا أفطر . وحمل على ماله ( 1 ) مسك ، أو طعم . [ 73 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بالكحل للصّائم . و - دخول الحمّام إذا لم يضعف . [ 74 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يدخل الحمّام وهو صائم ، قال : لا بأس . ز - السّواك بغير الرّطب لما مرّ . [ 75 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الصّائم يستاك أيّ النّهار شاء . [ 76 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن السّواك للصّائم ، فقال : يستاك أيّ ساعة شاء من أوّل النّهار إلى آخره . ح - القلس والجشاء . [ 77 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يخرج من جوفه القلس ( 1 ) حتّى يبلغ الحلق ثمّ يرجع إلى جوفه وهو صائم ، قال : ليس بشيء . [ 78 ] وسئل عليه السّلام عن القلس وهي الجشاء ( 1 ) يرتفع الطَّعام من جوف الرّجل من غير أن يكون تقيّأ وهو قائم في الصّلاة ، قال : لا ينقص ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه .

--> [ 72 ] الوسائل 7 : 52 / 3 ( 1 ) ش : انّه إذا ( 1 ) ش وم : على ما فيه وفي رض : على له [ 73 ] الوسائل 7 : 53 / 7 [ 74 ] الوسائل 7 : 57 / 2 [ 75 ] الوسائل 7 : 57 / 2 [ 76 ] الوسائل 7 : 58 / 5 [ 77 ] الوسائل 7 : 63 / 2 ( 1 ) القلس : ما خرج من الحلق ، ملء الفم أو دونه ، وليس بقئ ، فإذا غلب فهو القيء ( اللَّسان : قلس ) [ 78 ] الوسائل 7 : 63 / 3 ( 1 ) م : الجشائة ، وفي رض : الجشأة