الحر العاملي

187

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 58 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن المرأة ، هل يحلّ لها أن تعتنق ( 1 ) الرّجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : لا بأس . يا - النّوم بعد الاحتلام نهارا . [ 59 ] روي : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل . [ 60 ] وروي : جواز النّوم بعد الاحتلام قبل الغسل في شهر رمضان . [ 61 ] وروي : أنّ الاحتلام لا يفطَّر الصّائم . يب - مضغ العلك . [ 62 ] قال الباقر عليه السّلام : إيّاك أن تمضغ علكا ، فإنّي مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا . [ 63 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الصّائم يمضغ العلك ؟ قال : لا . [ 64 ] وسئل عليه السّلام [ عن الصّائم ] ( 1 ) يمضغ العلك ؟ قال : نعم . 4 - يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطَّرات لما مرّ من ( 1 ) الحصر والنّصّ العامّ ، ونذكر هنا ما ورد في جوازه النّصّ الخاصّ اثني عشر . أ - استدخال الدّواء غير المائع للرّجل والمرأة وقد مرّ . [ 65 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن اللَّطف ( 1 ) يستدخله ( 1 ) الإنسان وهو صائم ،

--> [ 58 ] الوسائل 7 : 71 / 18 ( 1 ) الأصل : يعتق [ 59 ] الوسائل 7 : 73 / 5 [ 60 ] الوسائل 7 : 73 / 3 [ 61 ] الوسائل 7 : 72 / 1 [ 62 ] الوسائل 7 : 73 / 1 [ 63 ] الوسائل 7 : 74 / 2 [ 64 ] الوسائل 7 : 74 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) رض : في [ 65 ] الوسائل 7 : 26 / 2 ( 1 ) اللَّطف والتّلطَّف : هو إدخال الشّيء في الفرج مطلقا ( المجمع : لطف ) ( 1 ) الأصل : يستدخل