الحر العاملي

186

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 48 ] وروى : أنّه لا يشمّ الرّيحان لانّه يكره له أن يتلذّذ . [ 49 ] ونهى الصّادق عليه السّلام عن النّرجس ، فقيل له : ولم ذاك ؟ قال : لأنّه ريحان الأعاجم . [ 50 ] وروي : أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا وقالوا : إنّه يمسك الجوع . [ 51 ] وسئل عليه السّلام عن الصّائم يشمّ الرّيحان ، قال : لا لأنّه لذّة ، ويكره له أن يتلذّذ . [ 52 ] وروي : جواز تطيّب الصّائم وشمّه الرّيحان يتلذّذ به . ي - القبلة والملامسة خصوصا الشّبق . [ 53 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد صومه أو ينقضه ؟ فقال : إنّ ذلك ليكره للرّجل الشّاب الشّبق مخافة أن يسبقه المني . [ 54 ] وقال عليه السّلام : لا تنقض القبلة الصّوم . [ 55 ] وقال عليه السّلام في الرّجل يقبّل الجارية والمرأة : أمّا الشّيخ الكبير فلا بأس ، وأمّا الشّاب الشّبق فلا ، لأنّه لا يؤمن والقبلة إحدى الشّهوتين . [ 56 ] وروي : لو أنّ رجلا ألصق بأهله في شهر رمضان فأدفق ، كان عليه عتق رقبة . [ 57 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يضع يده على جسد امرأته ، فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا [ يفطر ] ( 1 ) .

--> [ 48 ] الوسائل 7 : 64 / 2 [ 49 ] الوسائل 7 : 65 / 4 [ 50 ] الوسائل 7 : 65 / 5 [ 51 ] الوسائل 7 : 65 / 7 [ 52 ] الوسائل 7 : 66 / 10 [ 53 ] الوسائل 7 : 68 / 1 [ 54 ] الوسائل 7 : 68 / 2 [ 55 ] الوسائل 7 : 68 / 3 [ 56 ] الوسائل 7 : 69 / 5 [ 57 ] الوسائل 7 : 71 / 16 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ