الحر العاملي
185
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 40 ] وروي : جواز دخوله الحمّام . ز - السّواك بالرّطب . [ 41 ] قال الصّادق عليه السّلام : يستاك الصّائم أيّ النّهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب . [ 42 ] وعنه عليه السّلام : أنّه كره للصّائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء . [ 43 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بأن يستاك الصّائم بالسّواك الرّطب في أوّل النّهار وآخره ، وقال : المضمضة بالماء أرطب منه [ فقال عليّ عليه السّلام ] ( 1 ) : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ، فقل له ( 1 ) : فإنّه لا بدّ من السّواك للسّنّة الَّتي جاء بها جبرئيل عليه السّلام . [ 44 ] وروي : جوازه مطلقا . ح - ابتلاع الرّيق بعد المضمضة حتّى يبزق ثلاثا وأقلَّه مرّة . [ 45 ] قال الصّادق عليه السّلام ( في الصّائم ) ( 1 ) : يتمضمض ، قال : لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات . [ 46 ] وروي : مرّة واحدة . ط - شمّ الرّياحين والمسك بل مطلق التّلذّذ . [ 47 ] عن عليّ عليه السّلام : أنّه كره المسك أن يتطيّب به الصّائم .
--> [ 40 ] الوسائل 7 : 57 / 2 [ 41 ] الوسائل 7 : 59 / 8 [ 42 ] الوسائل 7 : 59 / 11 [ 43 ] الوسائل 7 : 60 / 15 ( 1 ) أثبتناه من ش وم ، وفي رض : وسئل عليّ ( ع ) ( 1 ) م : فقاله [ 44 ] الوسائل 7 : 59 / 13 [ 45 ] الوسائل 7 : 64 / 1 ( 1 ) ليس في ش [ 46 ] الوسائل 7 : 64 / 2 [ 47 ] الوسائل 7 : 65 / 6