الحر العاملي
184
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 32 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الصّائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذّرور وما أشبهه ، أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل . أقول : حمل على الكراهة فيما فيه مسك أوله طعم لما مرّ . ه - الحجامة فاعلا ومفعولا إن خاف أن يضعفه ، وكذا إخراج كلّ دم مضعف . [ 33 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّائم يحتجم ، فقال : إنّي أتخوّف عليه الغشيان ، أو تثور به مرّة ، قيل : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يتخوّف شيئا ؟ قال : نعم ، إن شاء . [ 34 ] وسئل عليه السّلام عن الصّائم ينزع ضرسه ، قال : لا ، ولا يدمي فاه . [ 35 ] وقال عليّ عليه السّلام : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم : الحجامة ، والحمّام ، والمرأة الحسناء . [ 36 ] وروي : الجواز ، ولا ينافي الكراهة . [ 37 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الحجّام ، أيحجم وهو صائم ؟ قال : لا ينبغي . وعن الصّائم يحتجم ؟ قال : لا بأس . [ 38 ] وروي : أنّه لا يخرج الدّم إلَّا أن يتبيّغ ( 1 ) به ، وأنّه لا بأس به ليلا . و - دخول الحمّام المضعف . [ 39 ] سئل الباقر عليه السّلام عن الرّجل يدخل الحمّام وهو صائم ، قال : لا بأس ما لم يخش ضعفا .
--> [ 32 ] الوسائل 7 : 53 / 8 [ 33 ] الوسائل 7 : 54 / 1 [ 34 ] الوسائل 7 : 54 / 3 [ 35 ] الوسائل 7 : 55 / 7 [ 36 ] الوسائل 7 : 55 / 8 [ 37 ] الوسائل 7 : 56 / 13 [ 38 ] الوسائل 7 : 56 / 14 ( 1 ) تبيّغ به الدّم : هاج به وغلبه ، وذلك حين تظهر حمرته في البدن ( اللَّسان : بيغ ) [ 39 ] الوسائل 7 : 57 / 1