الحر العاملي
183
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
على جسده ؟ قال : لا . [ 25 ] وسئل عليه السّلام عن الصّائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة ( لا تستنقع في الماء ) ( 1 ) ( 1 ) لأنّها تحمل الماء بقبلها . ب - السّعوط . [ 26 ] قال عليّ عليه السّلام : [ لا بأس ] ( 1 ) بالكحل للصّائم وكرّه ( 1 ) السّعوط للصّائم . ج - المبالغة في المضمضة ، والاستنشاق . [ 27 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّائم يتمضمض ويستنشق ، قال : نعم ، ولكن لا يبالغ . [ 28 ] وروي : الأفضل للصّائم أن لا يتمضمض . د - الكحل بما فيه مسك أو له طعم في الحلق . [ 29 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّائم ، أيكتحل ( 1 ) ؟ قال : إذا كان كحلا ، ليس فيه مسك وليس له ( 1 ) طعم في الحلق فلا بأس . [ 30 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكتحل وهو صائم ، فقال : لا ، إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه . [ 31 ] وقال له رجل : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ قال : لا بأس .
--> [ 25 ] الوسائل 7 : 23 / 6 ( 1 ) ش : لا ينغمس في الماء ( 1 ) ليس في م [ 26 ] الوسائل 7 : 28 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) رض : ويكره [ 27 ] الوسائل 7 : 49 / 2 [ 28 ] الوسائل 7 : 49 / 3 [ 29 ] الوسائل 7 : 52 / 2 ( 1 ) باقي النّسخ : يكتحل ( 1 ) الأصل : فيه [ 30 ] الوسائل 7 : 53 / 9 [ 31 ] الوسائل 7 : 53 / 11