الحر العاملي

175

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

10 - من صام تطوّعا فله أن يفطر قبل الزّوال وبعده متى شاء لما مرّ . [ 17 ] وروي : نهي بعد الزّوال ، حمل ( 1 ) على الكراهة ، ( وعلى ضيق الوقت . ) ( 1 ) 11 - يستحبّ صوم يوم الثّلاثين من شعبان بنيّة النّدب على أنّه من شعبان إذا كان علَّة ، أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشّهر كلَّه أو بعضه وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان . ( 1 ) [ 18 ] سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان . [ 19 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام : صوم يوم الشّكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا [ به ] ( 1 ) أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا [ عنه ] ( 1 ) أن ينفرد الرّجل بصومه ( 1 ) في اليوم الَّذي يشكّ فيه النّاس ، قيل : فإن لم يكن صام من شعبان شيئا ، [ كيف يصنع ؟ ] ( 1 ) قال : ينوي ليلة الشّكّ أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان ، لم يضرّه ، فقيل : كيف يجزي [ صوم ] ( 1 ) تطوّع عن فريضة ؟ فقال : لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم انّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ ( 1 ) عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه . [ 20 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي صمت اليوم الَّذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفّقت له .

--> [ 17 ] الوسائل 7 : 9 / 5 ( 1 ) ش ورض : وحمل ( 1 ) ليس في باقي النّسخ ( 1 ) زاد في باقي النّسخ : ثمّ ظهر أنّه منه [ 18 ] الوسائل 7 : 14 / 9 [ 19 ] الوسائل 7 : 14 / 8 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) رض والوسائل : بصيامه ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) الأصل : أجزأ [ 20 ] الوسائل 7 : 12 / 2