الحر العاملي
176
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 21 ] وقال عليه السّلام : إنّما يصام يوم الشّكّ من شعبان ولا يصوم أنّه من شهر رمضان ، فإن كان من شهر رمضان ، أجزأ عنه . [ 22 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام لرجل وقد أتوه بمائدة آخر يوم من شعبان ، وكان ذلك بعد العصر : ادن ، فقال : صمت اليوم ، قال : ولم ؟ قال : لما جاء عن أبي عبد الله عليه السّلام في اليوم الَّذي يشكّ فيه أنّه قال : يوم وفّق [ له ] ( 1 ) ، قال : أليس تدرون ( 1 ) إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من [ شهر ] ( 1 ) رمضان فصام الرّجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفّق له ، فأمّا [ إذا صام ] ( 1 ) وليس علَّة ولا شبهة فلا ، قال الرّجل : أفطر الآن ؟ قال : لا . [ 23 ] وروي : لو أنّ رجلا تطوّع شهرا وهو لا يعلم أنّه شهر ( 1 ) رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان ( 1 ) ، لأجزأ ذلك عن فرض الصّيام . 12 - لا يجوز صوم يوم الشّكّ على انّه من شهر رمضان ، فإن [ فعل ] ( 1 ) ووافق قضى . [ 24 ] قال الباقر عليه السّلام في الرّجل يصوم اليوم الَّذي يشكّ فيه من رمضان [ قال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك . ] ( 1 )
--> [ 21 ] الوسائل 7 : 13 / 4 [ 22 ] الوسائل 7 : 15 / 12 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) رض : تريدون ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) أثبتناه من ش ورض [ 23 ] الوسائل 7 : 15 / 13 ( 1 ) الأصل : أنّه على شهر ، وما أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) رض وم : كان من شهر رمضان ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 24 ] الوسائل 7 : 15 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ