الحر العاملي

174

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 11 ] قال الباقر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشّمس ، فلا شيء عليه إلَّا يوما ( 1 ) مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشّمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، ( لكلّ مسكين مدّ ) ( 1 ) ، فإن لم يقدر ، صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع . [ 12 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تقضي ( 1 ) شهر رمضان ويكرهها زوجها على الإفطار ، فقال : لا ينبغي أن يكرهها بعد الزّوال . [ 13 ] وقال عليه السّلام في الَّذي يقضي شهر رمضان : انّه بالخيار إلى زوال الشّمس ، فإن كان تطوّعا فإنّه إلى اللَّيل بالخيار . [ 14 ] وروي : النّهي عن الإفطار قبل الزّوال في قضاء [ شهر ] ( 1 ) رمضان إن كان نوى من اللَّيل ، وحمل على الكراهة ، [ أو ضيق الوقت ] ( 1 ) . 9 - يجوز الإفطار في الصّوم الواجب غير المعيّن قبل الزّوال لا بعده . [ 15 ] قال الصّادق عليه السّلام في قوله : الصّائم بالخيار إلى زوال الشّمس قال ( 1 ) : إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النّافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشّمس . [ 16 ] وقال عليه السّلام : صوم النّافلة لك أن تفطر ما بينك وبين اللَّيل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشّمس ، فإذا زالت الشّمس فليس لك أن تفطر .

--> [ 11 ] الوسائل 7 : 8 / 1 ( 1 ) باقي النّسخ : يوم ( 1 ) ليس في ش [ 12 ] الوسائل 7 : 8 / 2 ( 1 ) الأصل : تقتضي [ 13 ] الوسائل 7 : 9 / 4 [ 14 ] الوسائل 7 : 9 / 6 ( 1 ) أثبتناه من م ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 15 ] الوسائل 7 : 10 / 8 ( 1 ) ليس في باقي النّسخ [ 16 ] الوسائل 7 : 10 / 9