الحر العاملي

173

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 6 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل أراد أن يصوم ارتفاع النّهار ، أيصوم ؟ قال : نعم . [ 7 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا لم يفرض الرّجل على نفسه صياما ثمّ ذكر الصّيام قبل أن يطعم طعاما ، أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . [ 8 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصبح ولا ينوي الصّوم فإذا تعالى النّهار حدث له رأي في الصّوم ، فقال : إن هو نوى ( 1 ) الصّوم قبل أن تزول الشّمس ، حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزّوال ، حسب له من الوقت الَّذي نوى . أقول : حمل على المندوب ، وعلى إرادة صحّة الصّوم إن نوى قبل الزّوال ، وبطلانه إن نوى بعده . 7 - يجوز تجديد النّيّة في الصّوم المندوب قبل الزّوال وبعده . [ 9 ] كان عليّ عليه السّلام يدخل إلى أهله ( 1 ) فيقول : هل عندكم شيء وإلَّا صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلَّا صام . [ 10 ] وقال الصّادق عليه السّلام في الصّائم المتطوّع تعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم ، وإن لم يكن نوى فليصم ( 1 ) ( ذلك اليوم إن شاء . ) ( 1 ) 8 - من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار قبل الزّوال لا بعده ، فإن أفطر بعده كفّر .

--> [ 6 ] الوسائل 7 : 4 / 1 [ 7 ] الوسائل 7 : 5 / 5 [ 8 ] الوسائل 7 : 6 / 8 ( 1 ) رض : ينوي [ 9 ] الوسائل 7 : 6 / 7 ( 1 ) الأصل : أهل [ 10 ] الوسائل 7 : 7 / 1 ( 1 ) باقي النّسخ : نوى ذلك فله أن يصوم ( 1 ) ليس في ش