الحر العاملي
164
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الثّاني عشر : في إباحة حصّة الإمام من الخمس للشّيعة مع تعذّر الإيصال وعدم احتياج السّادات الحاضرين وقد مرّ . ( * ) [ 1 ] وكتب رجل إلى أبي جعفر الثّاني ( 1 ) عليه السّلام : أن يجعله في حلّ [ من ] ( 1 ) مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطَّه : من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ . [ 2 ] وعن أحدهما عليهما السّلام : أنّ أشدّ ما فيه النّاس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ، ولتزكو أولادهم . [ 3 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا . ( 1 )
--> ( * ) الباب الثّاني عشر وفيه : 8 أحاديث [ 1 ] الوسائل 6 : 379 / 2 ( 1 ) ليس في ش وم ( 1 ) أثبتناه من ش وم [ 2 ] الوسائل 6 : 380 / 5 [ 3 ] الوسائل 6 : 381 / 10 ( 1 ) الأصل : ليتطيّبوا