الحر العاملي
165
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 4 ] وقال عليه السّلام : موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتيه ويستعين به . [ 5 ] وقال الباقر عليه السّلام : إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، ثم قال : اللَّهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا . [ 6 ] وقال عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام حلَّلهم من الخمس يعني الشّيعة ليطيب مولدهم . [ 7 ] وقال المهدي عليه السّلام : أمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النّيران ، وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث . [ 8 ] وقال الباقر عليه السّلام : نحن أصحاب الخمس والفئ ، وقد حرّمناه ( 1 ) على جميع النّاس ما خلا شيعتنا . تمّ كتاب الخمس
--> [ 4 ] الوسائل 6 : 381 / 11 [ 5 ] الوسائل 6 : 383 / 14 [ 6 ] الوسائل 6 : 383 / 15 [ 7 ] الوسائل 6 : 383 / 16 [ 8 ] الوسائل 6 : 385 / 19 ( 1 ) الأصل : حرّمنا