الحر العاملي

159

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] التّاسع : في أنّ الأنفال كلَّها للإمام لا يجوز التّصرّف فيها إلَّا بإذنه ، وقد تقدّم . ( * ) [ 1 ] وقال الصّادق عليه السّلام : نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال . [ 2 ] وقال عليه السّلام : أمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلَّى الله عليه وآله . [ 3 ] وقال رجل للباقر عليه السّلام : ما أيسر ما يدخل به الرّجل النّار ؟ قال : من أكل [ من ] ( 1 ) مال اليتيم درهما ونحن اليتيم .

--> ( * ) الباب التّاسع وفيه : 3 أحاديث [ 1 ] الوسائل 6 : 373 / 2 [ 2 ] الوسائل 6 : 374 / 3 [ 3 ] الوسائل 6 : 374 / 5 ( 1 ) أثبتناه من ش وم