الحر العاملي

160

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] العاشر : في وجوب إيصال حصّة الإمام عليه السّلام من الخمس وغيره إليه عليه السّلام مع الإمكان وإلى شركائه مع التّعذّر ، وقد تقدّم ( * ) [ 1 ] وقال الرّضا عليه السّلام : لا يحلّ مال إلَّا من وجه أحلَّه الله ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا ( 1 ) وعلى موالينا فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه . [ 2 ] ودخل عليه قوم فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ، تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس ، لا نجعل ( لا نجعل لا نجعل ) ( 1 ) أحدا في حلّ . [ 3 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى

--> ( * ) الباب العاشر وفيه : 5 أحاديث [ 1 ] الوسائل 6 : 375 / 2 ( 1 ) م : عيالاتنا [ 2 ] الوسائل 6 : 376 / 3 ( 1 ) ليس في ش [ 3 ] الوسائل 6 : 378 / 9