الحر العاملي
150
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الرّابع : في أنّ خمس فواضل السّنة تختصّ بالإمام ويأتي ( * ) [ 1 ] وسئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عمّا يفضل من غلَّة الضّيعة فوقّع لي منه : الخمس ( 1 ) ممّا يفضل من مؤنته . [ 2 ] وقال الصّادق عليه السّلام : على كلّ امرئ غنم ، أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السّلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيّتها الحجج على النّاس ، فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصّدقة حتّى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلَّا من أحللناه ( 1 ) من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة .
--> ( * ) الباب الرّابع وفيه : حديثان [ 1 ] الوسائل 6 : 348 / 2 ( 1 ) ليس في رض [ 2 ] الوسائل 6 : 351 / 8 ( 1 ) الأصل : أحللنا