الحر العاملي
151
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الخامس : ( * ) في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام : ثلاثة للإمام ، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السّبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطَّلب بأبيه ، أو أبويه ( 1 ) لا بأمّه وحدها [ 1 ] قال أمير المؤمنين عليه السّلام : نحن والله الَّذين عنى الله بذي القربى ، الَّذين قرنهم بنفسه وبنبيّه صلَّى الله عليه وآله . [ 2 ] وقال عليه السّلام : يجزّى الخمس ستّة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها : سهم الله ، وسهم الرّسول صلَّى الله عليه وآله ، وسهم ذي القربى ، ثمّ ( 1 ) يقسّم ( 1 ) الثّلاثة الأقسام الباقية وهي ( 1 ) بين : يتامى آل محمّد ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم .
--> ( * ) الباب الخامس وفيه : 5 أحاديث ( 1 ) الأصل : بأبويه [ 1 ] الوسائل 6 : 356 / 4 [ 2 ] الوسائل 6 : 360 / 12 ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) ش : سهّم ( 1 ) ليس في باقي النّسخ