الحر العاملي
58
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 307 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يسهو عن القراءة في الرّكعتين الأوّلتين فيذكر في الرّكعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الرّكوع والسّجود ؟ قيل : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها . [ 308 ] وروي : أنّ من سها عن القراءة في الأولى ، قرأ في الثّانية ، ومن سها في الثّانية ، قرأ في الثّالثة . وحمل على أنّه يقرأ ما يختصّ بالثّانية فيها وكذا الثّالثة ( 1 ) . [ 309 ] وروي : أنّه يقضي ما نسي من القراءة في الأوّلتين إذا ذكر في الأخيرتين . وحمل على استحباب القضاء بعد الفراغ . [ 310 ] 9 - سئل الصّادق عليه السّلام عمّن نسي حرفا من القرآن فذكره وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه ( 1 ) في ركوع ؟ قال : لا ولكن إذا سجد فليقرأه . [ 311 ] وروي : لا قراءة في ركوع ولا سجود . [ 312 ] 10 - قال رجل للصّادق عليه السّلام : أقرأ سورة فأسهو فأتنبّه وأنا في آخرها ، فأرجع إلى السّورة أو أمضي ؟ قال : بل امض . 11 - من شكّ في القراءة وهو في محلَّها قرأ ، فإن تجاوز فلا شيء عليه لما مضى ويأتي . [ 313 ] 12 - قال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي ربّما شككت في السّورة فلا أدري قرأتها أم لا ، فأعيدها ؟ قال : إن كانت طويلة فلا ، وإن كانت قصيرة فأعدها . أقول : يحتمل الحمل على النّافلة لما يأتي .
--> [ 307 ] الوسائل 4 : 770 / 1 [ 308 ] الوسائل 4 : 771 / 3 ( 1 ) م : وكذلك في الثّالثة [ 309 ] الوسائل 4 : 771 / 6 [ 310 ] الوسائل 4 : 771 / 4 ( 1 ) ش وج : يقرأ [ 311 ] الوسائل 4 : 931 / 4 [ 312 ] الوسائل 4 : 772 / 1 [ 313 ] الوسائل 4 : 773 / 2