الحر العاملي

59

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

السّابع : في قراءة العزيمة في الصّلاة وفيه اثنا عشر حديثا . [ 314 ] 1 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقرأ بالسّجدة في آخر السّورة ، قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد . [ 315 ] 2 - وروي فيمن قرأ اقرأ باسم ربّك : فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ، قال : وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والرّكوع . [ 316 ] 3 - وقال عليّ عليه السّلام : إذا كان آخر السّورة السّجدة أجزأك أن تركع بها . [ 317 ] 4 - وقال الصّادق عليه السّلام : إن صلَّيت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربّك ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء ، والحائض تسجد إذا سمعت السّجدة . [ 318 ] 5 - وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي مع قوم لا يقتدي بهم ( 1 ) فيصلَّي لنفسه وربّما قرؤوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع ؟ قال : لا يسجد . أقول : حمل على أنّه يومي لما مرّ . [ 319 ] 6 - وروي في الرّجل يقرأ السّجدة فينساها حتّى ( 1 ) يركع ويسجد ، قال : يسجد إذا ذكرها إذا كانت من العزائم . [ 320 ] 7 - وعن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السّجود زيادة في المكتوبة .

--> [ 314 ] الوسائل 4 : 777 / 1 [ 315 ] الوسائل 4 : 777 / 2 [ 316 ] الوسائل 4 : 777 / 3 [ 317 ] الوسائل 4 : 778 / 1 [ 318 ] الوسائل 4 : 778 / 2 ( 1 ) الأصل : لهم وما أثبتناه فمن باقي النّسخ [ 319 ] الوسائل 4 : 778 / 1 ( 1 ) ليس في م [ 320 ] الوسائل 4 : 779 / 1