الحر العاملي

57

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله . [ 302 ] 4 - سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثمّ يخطئ ويأخذ في غيرها حتّى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الَّذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد ؟ قال : إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّ ، وإن ركع فليمض . [ 303 ] 5 - سئل موسى [ بن جعفر ] ( 1 ) عليه السّلام عن رجل افتتح الصّلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمّ ذكر بعد ما فرغ من السّورة ، فقال : يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل ، وحمل على ما لو ذكر بعد الرّكوع . 6 - لا تجب الإعادة على من نسي القراءة ، أو شيئا منها حتّى ركع ( 1 ) ، ولا يقضي ما نسي ولا شيء عليه لما مرّ . [ 304 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي صلَّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلَّها ، فقال : أليس قد أتممت الرّكوع والسّجود ؟ قال : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسيانا . [ 305 ] وروي : لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة : الطَّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ولا تنقض السّنّة الفريضة . 7 - من قرأ في غير محلّ القراءة ناسيا فلا شيء عليه لما تقدّم ويأتي . 8 - من نسي القراءة في الأوّلتين لم يجب قضاؤها في الأخيرتين . [ 306 ] قال الصّادق عليه السّلام : إن نسي أن يقرأ في الأولى والثّانية ، أجزأه ( 1 ) تسبيح ( 1 ) الرّكوع والسّجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته .

--> [ 302 ] الوسائل 4 : 768 / 3 [ 303 ] الوسائل 4 : 768 / 4 ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل ( 1 ) الأصل : يركع وما أثبتناه فمن باقي النّسخ [ 304 ] الوسائل 4 : 769 / 2 [ 305 ] الوسائل 4 : 770 / 5 [ 306 ] الوسائل 4 : 769 / 3 ( 1 ) م : أجزأ ( 1 ) رض : التّسبيح