الحر العاملي

56

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 295 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس بأن لا ( 1 ) يحرّك لسانه ويتوهّم توهّما . أقول : حمل على الصّلاة مع المخالف لما مرّ . السّادس : في أحكام ترك القراءة ونسيانها والشّكّ فيها وهي اثنا عشر 1 - تجب الإعادة على من تركها أو شيئا منها عمدا لما مرّ في الحمد والسّورة والبسملة . [ 296 ] وعن أحدهما عليهما السّلام قال : إنّ الله فرض الرّكوع والسّجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة . [ 297 ] ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه . [ 298 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الَّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له . [ 299 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال : إن كان متعمّدا فلا صلاة له ، وإن كان نسي فلا بأس . 2 - لا تبطل الصّلاة بنسيان القراءة لما مرّ . 3 - من نسي القراءة وذكرها قبل الرّكوع أتى بها ، وإن ذكر بعده لم يرجع . [ 300 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن . [ 301 ] وسئل عليه السّلام عن رجل قام في الصّلاة فنسي فاتحة الكتاب ، قال :

--> [ 295 ] الوسائل 4 : 774 / 5 ( 1 ) ليس في م [ 296 ] الوسائل 4 : 766 / 1 [ 297 ] الوسائل 4 : 767 / 2 [ 298 ] الوسائل 4 : 767 / 4 [ 299 ] الوسائل 4 : 767 / 5 [ 300 ] الوسائل 4 : 768 / 1 [ 301 ] الوسائل 4 : 768 / 2