الحر العاملي
45
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يصلَّي العشاء الآخرة ، بنحو ما يصلَّي في الظَّهر ، والعصر بنحو من المغرب ) ( 1 ) . [ 216 ] ( وروي : في الظَّهر والعشاء سبّح اسم ربّك الأعلى والشّمس وضحيها ونحوها ، وفي العصر والمغرب إذا جاء نصر الله وألهيكم التّكاثر ونحوها ، وأمّا الغداة ( 1 ) فعمّ ) ( 1 ) يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان حين من الدّهر . [ 217 ] وكان الرّضا عليه السّلام يقرأ في الصّلوات في الأولى الحمد والقدر ، وفي الثّانية الحمد والإخلاص إلَّا في عشاء ليلة الجمعة ، فيقرأ في الأولى الحمد والجمعة ، وفي الثّانية الحمد وسبّح ، وفي الغداة والظَّهر والعصر يوم الجمعة في الأولى الحمد والجمعة ، وفي الثّانية الحمد والمنافقين ، وفي غداة الاثنين والخميس في الرّكعة الأولى الحمد وهل أتى على الإنسان ، وفي الثّانية الحمد والغاشية . 9 - يستحبّ قراءة الجمعة والمنافقين والأعلى والتّوحيد في الصّلوات ليلة الجمعة ويومها لما مرّ . [ 218 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن القراءة في الصّلاة فيها شيء موقّت ؟ قال : لا ، إلَّا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين . [ 219 ] وروي : في ليلة الجمعة [ الجمعة ] ( 1 ) والأعلى ، وفي الفجر الجمعة والإخلاص ، وفي الجمعة الجمعة والمنافقين . [ 220 ] وروي : في العتمة سورة الجمعة ( 1 ) ، وفي الصّبح الجمعة ، والعصر الجمعة والمنافقين .
--> ( 1 ) بين الهلالين ليس في ر ض [ 216 ] الوسائل 4 : 787 / 2 ( 1 ) ش : وأمّا بالغداة فبعمّ ( 1 ) بين الهلالين ليس في ر ض [ 217 ] الوسائل 4 : 788 / 3 [ 218 ] الوسائل 4 : 788 / 1 [ 219 ] الوسائل 4 : 788 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 220 ] الوسائل 4 : 789 / 3 ( 1 ) الأصل وباقي النّسخ : ليلة الجمعة وما أثبتناه من الوسائل