الحر العاملي
46
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 221 ] وروي : في الفجر الجمعة وسبّح . [ 222 ] وروي : في العصر الجمعة والإخلاص وكذا الصّبح . [ 223 ] وروي : أنّ قراءة الجمعة والمنافقين سنّة يوم الجمعة في الغداة والظَّهر والعصر ، ولا ينبغي أن يقرأ بغيرهما في الظَّهر يوم الجمعة . [ 224 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح ، وفي الظَّهر بالجمعة والمنافقين . أقول : حمل على الاستحباب المؤكَّد لما تقدّم ويأتي . [ 225 ] وقال الباقر عليه السّلام : إنّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وبشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ، ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له . [ 226 ] وقال الصّادق عليه السّلام : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة . [ 227 ] وروي : أنّه لا بأس في السّفر أن يقرأ بقل هو الله أحد . [ 228 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل يقرأ في الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا ، قال : لا بأس بذلك . [ 229 ] وروي : لا بأس أن تقرأ فيها يعني الجمعة بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا . [ 230 ] وسئل عليه السّلام عن رجل صلَّى الجمعة فقرأ سبّح اسم ربّك الأعلى وقل هو الله أحد ، قال : أجزأه .
--> [ 221 ] الوسائل 4 : 790 / 9 [ 222 ] الوسائل 4 : 789 / 4 [ 223 ] الوسائل 4 : 789 / 6 [ 224 ] الوسائل 4 : 790 / 8 [ 225 ] الوسائل 4 : 815 / 3 [ 226 ] الوسائل 4 : 815 / 4 [ 227 ] الوسائل 4 : 815 / 2 [ 228 ] الوسائل 4 : 817 / 1 [ 229 ] الوسائل 4 : 817 / 3 [ 230 ] الوسائل 4 : 818 / 5